Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91964 بتاريخ 07/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع متى كان التعليل كافيا ومستساغا

J P 91964/20207 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت البراءة أو الإدانة يدخل في نطاق السلطة الموضوعية لمحكمة الأصل المتعهدة طبق وجدانها الخالص بشرط أن يكون قرارها معللا تعليلا كافيا.
  2. للمحكمة الجزائية المتعهدة أن تجري الموازنة بين أدلة البراءة والإدانة وأن ترجح إنكار المتهم متى خلا الملف مما يدحضه على وجه جدي.
  3. يخرج عن مجال نظر محكمة التعقيب كل طعن ينحصر في مجادلة موضوعية متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.