Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77800 بتاريخ 05/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 77800/20205 février 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا مع عدم تقديم مستندات التعقيب، باعتبار أن ذلك جزاء إجرائي نصّ عليه القانون على وجه الوجوب.
  2. يُعدّ عدم احترام إجراء تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني خرقا لإجراء أساسي يترتب عنه سقوط الطعن، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بسلامة الإجراءات.
  3. يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص القانوني المنظم لهذه الخطية باعتبارها أثرا قانونيا ملازما لجزاء السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.