Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66164 بتاريخ 07/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم داخل الأجل القانوني

J P 66164/20207 février 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يُدل محامي الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه بما يثبت تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ باستثناء النيابة العمومية.
  2. يُعدّ الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن شرطا شكليا جوهريا لقبول التعقيب، ويؤدي تخلفه إلى رفض التعقيب شكلا دون التعرض لموضوع الطعن.
  3. عند ثبوت سقوط التعقيب شكلا، يتعين تخطئة الطاعن بمعلوم الخطية المؤمن وفق ما يترتب عن رفض مطلبه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.