Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89845 بتاريخ 07/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص عناصر الإثبات وترتيب النتائج القانونية المؤدية إلى البراءة أو الإدانة يدخل في نطاق السلطة الموضوعية لمحكمة الأصل ما دام ذلك مؤسسا على الوجدان ومعللا تعليلا حسنا.
- يكون القرار القضائي بمنأى عن النقض متى بيّن الأسباب التي اعتمدها في ترجيح دليل على آخر وعلّل النتيجة المستخلصة تعليلا كافيا ومستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع يرمي إلى مجادلة محكمة الأصل في موازنة أدلة الإثبات وترجيحها متى كان المطعون فيه لا يتضمن خرقا لقواعد التعليل وإنما يثير جدلا موضوعيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.