Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90110 بتاريخ 07/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى موازنة محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة

J P 90110/20207 février 2020

Principe juridique

  1. يقتصر نظر محكمة التعقيب على المطاعن القانونية المثارة ضد الحكم المطعون فيه ولا يمتد إلى إعادة فحص موضوع النزاع أو إعادة تقدير الوقائع.
  2. يعدّ الطعن تعقيبيا غير مقبول من حيث الأساس متى انصبّ على مناقشة موازنة محكمة الأصل بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وترجيحها ما دام ذلك داخلا في سلطتها التقديرية المبنية على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في تعليل محكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا ومنسجما ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف وخاليا من الخطأ في تطبيق القانون أو خرقه أو تحريف الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.