Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95831 بتاريخ 07/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند تجاوز أجل إيداع مستندات الطعن

J P 95831/20207 février 2020

Principe juridique

  1. يحتسب أجل سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي من تاريخ تسلم محامي الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
  2. يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني سقوط الطعن.
  3. سقوط الطعن الناتج عن عدم احترام مقتضيات واجال الفصل 263 مكرر تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.