Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80943 بتاريخ 07/02/2020 : قبول اعتراض المتهم على حكم استئنافي غيابي لا يسقط وجوب إعادة البت في استئناف النيابة العمومية
Principe juridique
- إذا صدر حكم استئنافي غيابي بناء على استئناف من النيابة العمومية فإن قبول اعتراض المتهم عليه شكلا يوجب على المحكمة المتعهدة إعادة البت في استئناف النيابة العمومية شكلا وأصلا باعتبارها مستأنفة.
- اعتراض المتهم على الحكم الغيابي المستأنف من النيابة العمومية لا يعفي المحكمة من الفصل في استئناف النيابة طالما بقيت محتفظة بمركزها القانوني كمستأنفة.
- عدم بت المحكمة في استئناف النيابة العمومية عند إعادة نشر القضية إثر قبول الاعتراض على حكم استئنافي غيابي ينجر عنه ضعف في التعليل يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.