Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82140 بتاريخ 10/02/2020 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يمنح دون ثبوت نقاوة السوابق ببطاقة عدد 2
Principe juridique
- منح تأجيل تنفيذ العقوبة في الجنح أو عند الحكم بالسجن في جناية يقتضي تعليلا يثبت استيفاء شرط عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة.
- لا يتحقق شرط نقاوة السوابق المعتمد لتطبيق أحكام الفقرة 13 من الفصل 53 من م.ج إلا بالاستناد إلى بطاقة السوابق الرسمية عدد 2 التي لا تسلم إلا بطلب صريح من السلطة القضائية وفق النصوص المنظمة للسجل العدلي.
- إذا خلت أوراق القضية من صحيفة السوابق اللازمة للتحقق من شروط تأجيل التنفيذ فإن إسعاف المحكوم عليه به يورث الحكم ضعفا في التعليل ومخالفة للأحكام القانونية الموجبة للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.