Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94292 بتاريخ 07/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إيداع مستنداته بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه

J P 94292/20207 février 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها للمعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
  2. يبدأ احتساب أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته وفق الكيفية المقررة قانونا لتسليم النسخة.
  3. عدم احترام مقتضيات وآجال الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية يوجب التصريح بسقوط الطعن شكلا وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.