الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 87990 التاريخ : 2020-02-10 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 22-02-2019 نيابة عن المتهم : ***** بن ***** ***** . - وعلى مطلب التعقيب المقدم من قبل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87990 بتاريخ 10/02/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون رقابة التعقيب متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها القضاء دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في عناصر الاقتناع التي استندت إليها لترجيح قرائن الإدانة طالما تضمن الملف ما يكفي من الأدلة والقرائن المتظافرة التي يدعم بعضها بعضا لتكوين قناعة المحكمة.
- يثبت سلامة تطبيق القانون متى بُني الحكم على مستندات واقعية وقانونية صحيحة ولم يشبه خطأ في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو إخلال إجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.