Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87990 بتاريخ 10/02/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون رقابة التعقيب متى كان التعليل مستساغا

J P 87990/202010 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها القضاء دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في عناصر الاقتناع التي استندت إليها لترجيح قرائن الإدانة طالما تضمن الملف ما يكفي من الأدلة والقرائن المتظافرة التي يدعم بعضها بعضا لتكوين قناعة المحكمة.
  3. يثبت سلامة تطبيق القانون متى بُني الحكم على مستندات واقعية وقانونية صحيحة ولم يشبه خطأ في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو إخلال إجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.