Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92235 بتاريخ 10/02/2020 : سلطة محكمة الموضوع في ترجيح أدلة الإدانة والبراءة ما دام تعليلها سليما
Principe juridique
- تقدير أدلة الإدانة وأدلة البراءة وترجيح بعضها على بعض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى تولّت الإحاطة بعناصر الدعوى وموازنة المعطيات دون إغفال أو تحريف.
- لا ينهض مطعن ضعف التعليل إذا بُني الحكم على أسباب منطقية ومستندات لها أصل ثابت بالملف بما يجعل النتيجة القضائية قائمة على تطبيق سليم للقانون.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب التعرض لجوهر القناعة الوجدانية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها للوقائع مستندا إلى ما يفيد قيام الشك وعدم بلوغ الدليل مرتبة القطع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.