الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 97341 قضية عدد الحمد لله وحده جلسة : 7 فيفري 2020 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22 جويلية 2019 من قبل الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** *****. ضد الحق العام. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 1145 الصادر بتاريخ 2019/07/10 عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97341 بتاريخ 07/02/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند تقديم مستنداته بعد انقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- يبدأ احتساب أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، باعتباره التاريخ الذي عينه المشرع لانطلاق سريان الأجل.
- يترتب عن عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن وبقية المستندات المطلوبة قانونا داخل الأجل المحدد سقوط مطلب التعقيب وجوبا باعتباره جزاء إجرائيا مرتبطا بالنظام العام.
- للمحكمة أن تثير سقوط مطلب التعقيب من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترام المقتضيات الشكلية والآجال القانونية المقررة لتقديم مستندات الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.