Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20959 بتاريخ 10/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تكليف محام وتقديم مذكرة بالأسباب
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن الإجراءات الوجوبية المقررة لتعهّد محكمة التعقيب، وعلى رأسها تكليف محام وتقديم مذكرة في أسباب الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه، متى ثبت استدعاؤه قانونا لتسلم نسخة الحكم.
- يُعدّ الاستدعاء الصادر عن كتابة المحكمة وتسليم نسخة من الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات القانونية قرينة على علم الطاعن بما يوجب عليه مباشرة متطلبات الطعن، بما يجعل عدم القيام بها موجبا لتطبيق جزاء السقوط.
- يستوجب الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطية تطبيقا لأحكام الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.