Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95852 بتاريخ 10/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مستنداته خارج أجل الثلاثون يوما
Principe juridique
- يترتب عن الفصل 263 مكرر من م ا ج التزام محامي الطاعن بتقديم مستندات الطعن بالتعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وإلا سقط طعنه.
- تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها من تلقاء نفسها.
- يؤدي خرق أجل تقديم مستندات الطعن بالتعقيب إلى جزاء سقوط الطعن بما يقتضي رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.