Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95852 بتاريخ 10/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مستنداته خارج أجل الثلاثون يوما

J P 95852/202010 février 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن الفصل 263 مكرر من م ا ج التزام محامي الطاعن بتقديم مستندات الطعن بالتعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وإلا سقط طعنه.
  2. تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها من تلقاء نفسها.
  3. يؤدي خرق أجل تقديم مستندات الطعن بالتعقيب إلى جزاء سقوط الطعن بما يقتضي رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.