Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95836 بتاريخ 10/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مستنداته بعد انقضاء أجل الثلاثون يوما
Principe juridique
- يعد أجل إيداع مستندات الطعن بالتعقيب المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر أجلا وجوبيا يترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن بقوة القانون.
- تعتبر إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يقع تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني وإلا تعين التصريح برفض المطلب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.