Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95836 بتاريخ 10/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مستنداته بعد انقضاء أجل الثلاثون يوما

J P 95836/202010 février 2020

Principe juridique

  1. يعد أجل إيداع مستندات الطعن بالتعقيب المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر أجلا وجوبيا يترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن بقوة القانون.
  2. تعتبر إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها.
  3. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يقع تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني وإلا تعين التصريح برفض المطلب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.