Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 2447 بتاريخ 10/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 2447/202010 février 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم محامي الطاعن لمذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده داخل أجل الثلاثين يوما سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
  3. يقتضي تطبيق الجزاء الإجرائي المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من م ا ج رفض مطلب التعقيب شكلا عند الإخلال بشرط مباشرة إجراءات الطعن بواسطة محام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.