Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95900 بتاريخ 10/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 95900/202010 février 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، تقديم مستندات الطعن بالتعقيب إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، ويترتب عن عدم احترام هذا الأجل سقوط الطعن.
  2. يعد احترام آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وتتعين مراقبتها تلقائيا من قبل المحكمة دون توقف على إثارة الخصوم.
  3. جزاء سقوط الطعن بالتعقيب المقرر بمقتضى الفصل 263 مكرر هو جزاء وجوبي متى ثبت خرق أجل تقديم مستندات الطعن، بما يقتضي رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.