Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 24/06/2024 : نقض قرار الحفظ متى كان تعليله غير مستوعب لقرائن الإدانة الثابتة بالملف

J P 59311/202424 juin 2024

Principe juridique

  1. يتعين أن يكون تعليل القرارات الجزائية مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومفصحا عن سندها من أوراق الملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون، وإلا اعتبر التعليل غير كاف.
  2. لا تعفي سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة من واجب مناقشة القرائن المتقابلة وموازنتها والرد عليها استخلاصا لنتيجة قانونية مؤسسة على سند متماسك الأجزاء مستمد مما له أصل ثابت بالملف.
  3. يعد ضعف التعليل سببا موجبا للنقض متى اقتصر القرار على عبارات عامة دون استعراض القرائن الجوهرية التي يمكن أن تؤثر في قيام التهمة أو نفيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.