Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 29/01/2025 : استبعاد نتائج الإختبار دون بيان موجب يعدّ تعليلا ضعيفا موجبا للنقض

J P 70199/202529 janvier 2025

Principe juridique

  1. تعليل الحكم لا يحقق وظيفته الرقابية إلا إذا انبنى على أسباب واقعية وقانونية مستساغة تبرز استيعاب المحكمة لعناصر النزاع وتمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة الاستخلاصات المفضية إلى النتيجة.
  2. لا يجوز لمحكمة الأصل إهمال نتائج الإختبار الذي أذنت به دون إبداء موقفها منه أو بيان موجبات الإعراض عنه متى كان من شأنه أن يؤثر تأثيرا حاسما في الفصل في النزاع، لأن ذلك يفضي إلى تعليل ضعيف يوجب النقض.
  3. الوثائق المحاسبية والدفاتر التجارية هي المرجع القانوني الأجدر لإثبات تواريخ العمليات والمعاملات التجارية، ويعد حجبها عن الإختبار دون تحقق المحكمة من جدية مبررات ذلك مساسا بمتطلبات الإثبات السليم ويُضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.