Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 11/3/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلّم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 96150/202011 mars 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، باعتبار أن هذا الإجراء شرط إجرائي جوهري لاستيفاء مستندات التعقيب.
  2. سقوط الطعن لخرق إجراء أساسي من النظام العام تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها متى ثبت الإخلال بشرط تسلّم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عند تقديم مطلب التعقيب تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.