Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال
Principe juridique
- لا يترتب على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إج أي جزاء، كما أن التنصيص بعبارة تفيد التحرير بتاريخ صدور القرار يقوم حجة على احترام الأجل.
- التنصيص بمحضر الجلسة ولائحة الحكم على طلبات النيابة العمومية يقوم حجة على صدورها كما وردت، ولا يُلتفت إلى الادعاء المخالف متى كان مجردا دون مؤيد.
- اتصال القضاء طبق الفصل 132 مكرر م إ ج لا يتحقق إلا بوحدة الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في أصل الحق، ولا يُعتد في ذلك بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية، كما ينتفي عند اختلاف المتضررين ولو استند التتبع إلى أفعال متقاربة.
- قيام جريمة التحيل يثبت متى استخلصت محكمة الموضوع من عناصر الملف الركن المادي القائم على وسائل الإيهام والركن المعنوي المتمثل في نية الاستيلاء، ولا يحول توصيف العلاقة تعاقديا دون المؤاخذة الجزائية إذا ثبت سوء النية.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المحلة الجزائية-أحكام الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-أحكام الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-أحكام الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-أحكام الفصل 166 م ا ج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-أحكام الفصل 55 م ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-مقتضيات الفصل 154 م إ ج-أحكام الفصل 168م إج-الفصل 166 م إج-الفصل 132 مكرر م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.