Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 26/02/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مذكرة في اسباب الطعن داخل اجل 30 يوم من تاريخ الاستدعاء
Principe juridique
- يترتب جزاء السقوط عن عدم تقديم محامي الطاعن مذكرة في اسباب الطعن داخل أجل أقصاه 30 يوم من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه متى كان هذا التسلم حاصلا بمقتضى استدعاء قانوني.
- يتوقف اعمال جزاء السقوط على ثبوت استدعاء الطاعن بالتعقيب او محاميه لتسلم النسخة من الحكم المطعون فيه باي وسيلة تترك اثرا كتابيا يعين تاريخ انطلاق الاجل القانوني.
- يؤدي ثبوت سقوط الطعن لعدم احترام الاجل القانوني إلى رفض التعقيب شكلا طبق النصوص المنظمة للتعقيب دون التعرض للاصل.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفقرة 5 من الفصل 261 م ا ج-الفصلين 261 و 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.