Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 03/03/2020 : سلطة محكمة الموضوع في الاكتفاء بالعقاب البدني دون الخطية عند وجود السجن والخطية معا

J P 90398/20203 mars 2020

Principe juridique

  1. إذا كان النص التجريمي يقرر السجن والخطية معا، فإن أحكام الفقرة التاسعة من الفصل 53 من المجلة الجزائية تخول لمحكمة الموضوع الحكم بأحدهما فقط، بما في ذلك الاكتفاء بالعقاب البدني دون الخطية، متى اتجه اجتهادها إلى ذلك في نطاق سلطتها التقديرية.
  2. تقدير العقاب من خصائص محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير طالما كان القرار مبنيا على أساس قانوني سليم ومعللا كما يجب.
  3. ضم العقوبات هو ظرف تخفيفي يمكن لمحكمة الموضوع إعماله وفق الفصل 56 من ق ج عند تعدد الجرائم المحكوم بها من محكمة واحدة، دون أن يستلزم ذلك بالضرورة تطبيق أحكام الفصل 53 ق ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.