Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 04/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون تقدير الأدلة
Principe juridique
- قرارات دائرة الإتهام لا تفصل نهائيا في الإدانة وإنما تنحصر وظيفتها في التثبت من قيام الحجج الكافية لتوجيه التهمة أو عدم قيامها، وهي في ذلك تتمتع بحرية تقدير الوقائع لاستخلاص أركان الجريمة.
- رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام لا تمتد إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة، وإنما تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف.
- إذا كان قرار دائرة الإتهام معللا تعليلا سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع، فإن الطعن الذي يرمي إلى مجادلة تقديرها للأدلة يعد جدلا موضوعيا يتعين رده.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من .م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.