Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 18/03/2020 : لا يمنع إثارة النيابة العمومية للدعوى العمومية عند فتح البحث التحقيقي من إثارتها مجددا لإضافة تتبعات تكشف عنها الأبحاث ما لم يصدر قرار في ختم البحث

J P 40149/202018 mars 2020

Principe juridique

  1. إثارة النيابة العمومية للدعوى العمومية عند فتح البحث التحقيقي لا تقيدها عن إثارتها مجددا متى كشفت الأبحاث عن أفعال إجرامية لم تتبين عند الإحالة الأولى، ما لم تكن الأبحاث قد ختمت بقرار في ختم البحث، إذ لا قيد على سلطتها إلا بنص صريح.
  2. الدفوعات المتعلقة بالإخلالات الشكلية التي لا تمس بالنظام العام تعد من المبطلات الاختيارية التي يتعين إثارتها أمام قاضي الأصل، ولا يقبل التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
  3. رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في مراقبة صحة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع والأدلة ما دام التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.