Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 12/05/2020 : يتحقق تحريف الوقائع الموجب للنقض عند تأسيس الإدانة على تصريح منسوب لا أصل له بملف القضية

J P 97925/202012 mai 2020

Principe juridique

  1. يعدّ تحريف الوقائع إفراطا في السلطة يوجب نقض الحكم إذا أسست المحكمة قضاءها على وقائع لا دليل عليها بملف القضية أو نسبت لأحد الأطراف تصريحا لم يصدر عنه وفق ما هو ثابت بأعمال البحث والتحقيق.
  2. لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد أقوال غير مستقرة أو متناقضة إذا لم تؤيدها عناصر ثابتة مستمدة من محاضر الأبحاث أو التحقيق، لأن اعتمادها وحدها يفقد التعليل قيمته القانونية.
  3. يتعين على محكمة الموضوع مطابقة تعليلها لمضامين الشهادات والأقوال الواردة بملف الدعوى، وأي مخالفة لذلك في إسناد واقعة جوهرية للدليل تؤدي إلى فساد الاستدلال واستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.