Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 01/06/2020 : رفض قبول الاعتراض شكلا عند ثبوت الاستدعاء الشخصي وتكرر المناداة

J P 93797/20201 juin 2020

Principe juridique

  1. يعدّ الاعتراض غير مقبول من الناحية الشكلية متى ثبت للمحكمة أن المعترض استدعي شخصيا وتكررت المناداة عليه بالجلسة دون أن يحضر، فتطبق أحكام الفصل 183 م إ ج تطبيقا سليما.
  2. لا تقوم القوة القاهرة أو فعل الأمير كسبب مبرر للتخلف عن الحضور إلا إذا ثبتت عناصرهما القانونية بمؤيدات ضمن أوراق القضية، ولا يكفي الادعاء المجرد لإضفاء وصف المانع القانوني على عدم الحضور.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المؤيدات والدفوع التي لم تسبق إثارتها ومناقشتها أمام محكمة الاستئناف إذا كانت لا تتصل بالنظام العام، باعتبار أن التعقيب طريق غير عادي يقتصر على مراقبة مطابقة الحكم للقانون في حدود ما عرض على محكمة الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.