Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 08/06/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند الإخلال بالإجراءات الوجوبية ذات الصلة بالنظام العام

J P 95767/20208 juin 2020

Principe juridique

  1. تخضع المسائل الإجرائية التي تفصل فيها محاكم الأصل لرقابة محكمة التعقيب متى تعلّق الأمر بمدى احترام الإجراءات القانونية الواجبة.
  2. يُعدّ الإخلال بالإجراءات الوجوبية التي يفرضها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية من قبيل المسائل المتصلة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وترتيب البطلان عند ثبوت عدم احترامها.
  3. يكفي لتعليل الحكم القاضي ببطلان إجراءات التتبع أن تُبيّن المحكمة الأساس القانوني الذي اعتمدته وتُعاين عدم احترام الإجراء الوجوبي المستند إليه دون أن يترتب عن ذلك ضعف في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.