Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 08/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد تسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده.
- يعدّ استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه وفق وسيلة تترك أثرا كتابيا إجراء لازما، ويترتب عن تخلّف الطاعن بعد الاستدعاء عن تسلم النسخة ثم عدم تقديم مستندات التعقيب سقوط الطعن عملا بالمقتضيات الإجرائية المنظمة للتعقيب.
- يثبت سريان أجل تقديم مستندات التعقيب من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بموجب وصل يضاف إلى ملف القضية، ويؤدي عدم احترام هذا الأجل إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إج-الفصل 261 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.