Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 09/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تمتنع محكمة التعقيب عن الخوض في فهم وقائع القضية وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك من مسائل الواقع الداخلة في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل، ولا تباشر رقابتها إلا في حدود مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل.
- للمحكمة الجزائية حرية تكوين قناعتها من أي وسيلة إثبات لم يحجرها القانون شريطة طرحها على النقاش وأن تكون مؤدية منطقيا للنتيجة التي انتهت إليها، ويكون تعليلها مستساغا متى استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف دون تحريف.
- لا يعدّ الطعن قائما على الخطأ في تطبيق القانون أو ضعف التعليل إذا انصبّ في حقيقته على مجادلة محكمة الموضوع في ما استخلصته من قرائن الإدانة وقرائن البراءة، لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.