Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94287 : ضمّ الطعون لا يستقيم إلا إذا انصبت على نفس الحكم المطعون فيه

J P 94287/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يُصار إلى ضمّ القضايا طبق أحكام الفصل 131 من م إ ج إلا إذا تعلّقت بنفس طريقة الطعن وبنفس الدرجة وانصبت على نفس الحكم المطعون فيه وتحققت وحدة الموضوع والأطراف والسبب.
  2. اختلاف الحكم المطعون فيه بين ملفّين، بأن يكون أحدهما اعتراضا على حكم استئنافي غيابي والثاني استئنافا لحكم ابتدائي، يمنع قانونا الضمّ لانتفاء شرط الانصباب على نفس القرار محل الطعن.
  3. يُعدّ ضمّ ملفات الطعون دون تحقق شروطه القانونية خرقا لأحكام الفصل 131 من م إ ج بما يترتب عنه فساد التعليل ومخالفة الواقع والقانون ويوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.