Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94287 : ضمّ الطعون لا يستقيم إلا إذا انصبت على نفس الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- لا يُصار إلى ضمّ القضايا طبق أحكام الفصل 131 من م إ ج إلا إذا تعلّقت بنفس طريقة الطعن وبنفس الدرجة وانصبت على نفس الحكم المطعون فيه وتحققت وحدة الموضوع والأطراف والسبب.
- اختلاف الحكم المطعون فيه بين ملفّين، بأن يكون أحدهما اعتراضا على حكم استئنافي غيابي والثاني استئنافا لحكم ابتدائي، يمنع قانونا الضمّ لانتفاء شرط الانصباب على نفس القرار محل الطعن.
- يُعدّ ضمّ ملفات الطعون دون تحقق شروطه القانونية خرقا لأحكام الفصل 131 من م إ ج بما يترتب عنه فساد التعليل ومخالفة الواقع والقانون ويوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.