Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 15/06/2020 : لا يسوغ تأجيل تنفيذ العقوبة إلا بعد التثبت من شرط عدم سبق الحكم بالسجن
Principe juridique
- لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب إلا فيما يمس حقه المدني ومتعلقاته، فلا تمتد صفته للطعن في تكييف التهم الجزائية أو في تقدير العقوبة المسلطة باعتبار ذلك من مشمولات الدعوى العمومية.
- إثارة الدعوى العمومية لا تتوقف من حيث الأصل على وجود شكاية من المتضرر، ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك، ولا يترتب على غياب الشكاية بذاته بطلان التتبع الجزائي.
- تقدير العقوبة وتفريدها من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما لم يقع تجاوز الحدود القانونية الدنيا أو القصوى للعقاب المقرر.
- يشترط لإسناد تأجيل تنفيذ العقوبة، طبق الضوابط التشريعية المنظمة له، التثبت من عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة، ويكون القضاء بتأجيل التنفيذ دون قيام هذا التثبت غير مؤيد قانونا.
Textes appliqués
- الفصول 101 و 226 مكرر و 32 من المجلة الجزائية-الفصل 125 من المجلة الجزائية-الفصول 101 و 226 و 125 من المجلة الجزائية-الفصل 259 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 250 من المجلة الجزائية-الفصل 258 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل الثالث من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 53 من المجلة الجزائية-الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.