Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 19/06/2024 : اعتراض الاتصالات كوسيلة إثبات يظل مشروعا متى تم بإذن من القضاء وتحت رقابته
Principe juridique
- سقوط الطعن بالتعقيب يترتب وجوبا عند عدم تقديم مذكرة في اسباب الطعن داخل الأجل وبالكيفية التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م إ ج باعتبار ذلك خرقا لإجراء أساسي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
- قرار دائرة الاتهام له مفعول تطهيري لأعمال التحقيق وما سبقها من أبحاث فلا يقبل التمسك لاحقا ببطلان تلك الأعمال على فرض حصولها طالما لم يتم الطعن في قرار دائرة الاتهام بالتعقيب.
- اعتراض اتصالات ذوي الشبهة كوسيلة من وسائل الإثبات لا يعد غير مشروع متى كان تحت الرقابة القضائية وباذن من القضاء انسجاما مع مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية الوارد بالفصل 150 م ا ج ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- الطعن بالتعقيب يقتصر على مراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه ولا يقبل فيه الجدل الموضوعي المتعلق بتقدير الوقائع والأدلة لأن أسباب التعقيب محددة على سبيل الحصر بالفصل 258 م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م.ا.ج.-الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصل 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 18 من م ا ج-الفصل 21 من دستور 2014-الفصل 24 من الدستور التونسي لسنة 2014-القانون عدد 26 لسنة 2015-القانون عدد 61 لسنة 2016-الفصول 25 و 26 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 150 م ا ج-الفصل 54 وما بعده-الفصل 258 م ا ج-الفصل 7 من القانون عدد 54 لسنة 1969-الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصلين 10 و 101 من القانون عدد 54 لسنة 1969 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.