Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 19/02/2020 : بطلان تتبعات اصدار صك بدون رصيد عند عدم احترام المصرف لإجراء التنبيه في نفس يوم العرض

J P 87720/202019 février 2020

Principe juridique

  1. تخضع تتبعات جريمة اصدار صك بدون رصيد لإجراءات وجوبية نص عليها الفصل 410 من المجلة التجارية وتعد إجراءات أساسية تهم النظام العام ومصلحة المتهم الشرعية، ويترتب عن الإخلال بها جزاء البطلان تطبيقا للفصل 199 من م ا ج.
  2. يلتزم المصرف عند الامتناع عن الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه بتوجيه تنبيه للساحب في نفس يوم عرض الصك للدفع وبوسيلة تترك أثرا كتابيا، ويعد توجيه التنبيه خارج هذا الأجل مخالفة للإجراء الجوهري المؤدي إلى بطلان إجراءات التتبع.
  3. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات الإجرائية المتعلقة بالنظام العام في جرائم الشيك دون رصيد، لأن الإدانة تستوجب التثبت من احترام الضمانات التي فرضها المشرع لمصلحة المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.