Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 19/02/2020 : بطلان تتبع جريمة إصدار صك بدون رصيد عند الإخلال بإجراء التنبيه المصرفي في نفس يوم العرض
Principe juridique
- إجراءات التتبع الخاصة بجريمة إصدار صك بدون رصيد المنصوص عليها بالمجلة التجارية تعدّ إجراءات أساسية تتصل بالنظام العام وتترتب عن مخالفتها جزائية البطلان تطبيقا للقواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام.
- التنبيه الذي يوجهه المصرف للساحب لدعوة توفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف فيه يجب أن يتم في نفس اليوم الذي يقع فيه عرض الشيك للدفع، وأي توجيه لاحق يخالف الشرط الزمني الجوهري للإجراء.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها أوجه البطلان الإجرائي المرتبطة بالنظام العام متى تبين لها أن الضمانات التي أقرها المشرع لفائدة المتهم لم يقع احترامها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.