Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 19/02/2020 : تقدير الزيادة في التعويضات ضمن حدّ 15 % يدخل في السلطة المطلقة لقضاة الموضوع

J P 92171/202019 février 2020

Principe juridique

  1. الضرر المهني في نطاق نظام التعويض عن حوادث الطرقات يقوم على النقص من القدرة على ممارسة نشاط مهني أو التطور المهني العادي بسبب عجز دائم، ولا يرتبط بمجرد الصفة الاجتماعية للمصاب دون تحقق أثر مهني قابل للتعويض.
  2. خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل لا تقوم إلا متى ثبت الضرر الاقتصادي المتمثل في نقص الموارد والمداخيل الناتج عن تقلص الإمكانيات البدنية للمصاب، وينتفي موجبها عند انعدام استحقاق دخل فعلي خلال تلك المدة.
  3. الترفيع في التعويضات المالية المنصوص عليه ضمن حدّ 15 % يندرج ضمن السلطة المطلقة لقضاة الموضوع بمقتضى النص المانح، ولا رقابة لمحكمة القانون عليهم في تقدير موجب الترفيع متى احترم الحد الأقصى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.