Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : سقوط العقاب بمضي المدة يمنع قبول الاعتراض على الحكم الغيابي إذا ثبت انقضاء أجل السقوط
Principe juridique
- تسقط عقوبات الجنح بمضي خمس سنوات كاملة ويُحتسب أجل السقوط من تاريخ صيرورة العقاب باتا ويجري بالنسبة للحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع الإعلام بالمحكوم عليه نفسه.
- إذا لم يقع تبليغ الإعلام بالحكم إلى الشخص نفسه، فإن ثبوت علم المحكوم عليه بالحكم من أعمال التنفيذ يترتب عنه ترتيب آثار هذا العلم في احتساب آجال سقوط العقاب.
- عدم جواب محكمة الموضوع عن الدفع بسقوط العقاب بمضي المدة المثار لديها يُعد خرقا للقانون ويجعل الحكم ضعيف التعليل بما يعرّضه للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.