Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
Principe juridique
- لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع الجديد على نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف مع ثبات المركز القانوني وصيرورة فصل سابق في أصل النزاع، ولا يُعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- تجاوز أجل عشرة أيام لتحرير لائحة الحكم لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب المشرّع جزاء على ذلك، كما أن التنصيص في القرار على عبارة تفيد التحرير بتاريخه يعد حجة على احترام الأجل.
- قاعدة التشعب لا تتحقق إلا عند انبناء عدة جرائم على فعل واحد أو على جرائم متعددة لمقصد واحد غير قابل للتجزئة، ولا مجال لتطبيقها إذا اختلف المقصد القانوني بين الجرائم بحيث تكون لكل جريمة غاية مغايرة تمنع اعتبارها جرائم متواردة.
- إثبات أركان جريمة التحيل يستوجب قيام الركن المادي على وسائل الإيهام المؤدية إلى تسلّم المال دون وجه حق، وقيام الركن المعنوي على نية الاستيلاء المستخلصة من ملابسات الواقعة، وتقدير لزوم إجراء المكافحات أو الاختبارات يبقى من إطلاقات محكمة الأصل متى استخلصت اقتناعها من أدلة لها أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 168م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.