Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجريمة موضوع الإدانة
Principe juridique
- لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وصدر حسم في الأصل، ولا يعتد في هذا المجال بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- لا يمنع سبق الإدانة من أجل جرائم أخرى من تتبع جديد من أجل التحيل متى كانت الجرائم مستقلة ومختلفة في عناصرها ومقاصدها، وخاصة عند اختلاف المتضررين، بما ينفي وحدة النزاع اللازمة لقيام منع المحاكمة عن نفس الأفعال تحت وصف قانوني آخر.
- التشعب الموجب لتطبيق العقاب الأشد يفترض إما تعدد الجرائم الناشئ عن فعل واحد أو تعدد الجرائم المرتكبة لمقصد واحد مع ارتباط غير قابل للتجزئة، فإذا اختلف المقصد المميز لكل جريمة انتفت شروط التشعب والتوارد.
- للمحكمة أن ترفض إجراء الاختبارات والمكافحات متى ارتأت أن ما بالملف من أدلة كاف لتكوين قناعتها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير ما دام التعليل مستجيبا لمقتضيات التسبيب وله أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و 4 م ا ج-الفصل 13 م ا ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 166 م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 154 م إ ج-الفصل 168م إج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.