Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين رغم وحدة الأفعال

J P 91625/202021 février 2020

Principe juridique

  1. تجاوز أجل العشرة أيام لتحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ج لا يترتب عنه جزاء ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، ويظل التنصيص بلائحة القرار على عبارة "حرر بتاريخه" حجة على احترام الأجل.
  2. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المنصوص عليها بالفصل 132 مكرر م إ ج إلا إذا كان التتبع اللاحق من أجل نفس الأفعال متعلقا بذات الموضوع والسبب وذات الأطراف مع ثبوت حسم سابق في الأصل، ولا يعتد في هذا الشأن بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
  3. لا تتحقق حالة تشعب الجرائم الموجبة لتطبيق الفصل 55 م ج إلا عند قيام ارتباط غير قابل للتجزئة بوحدة المقصد، فإذا اختلف المقصد بين الجرائم انتفت حالة التوارد ولو استندت القضايا إلى وقائع متقاربة.
  4. تقدير ضرورة إجراء المكافحات أو الإذن بالاختبار أو سائر الأعمال الاستقرائية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء مؤسسا على أدلة لها أصل ثابت بالملف ومعللا وفق مقتضيات الفصل 168م إج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.