Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم موضوعا ومقصدا

J P 91646/202021 février 2020

Principe juridique

  1. لا يتحقق اتصال القضاء إلا إذا كان التتبع اللاحق منصبا على نفس الأفعال في نفس الموضوع والسبب وبين نفس الأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وبصدور حكم فاصل في الموضوع.
  2. لا تقوم حالة التشعب إلا إذا ولّد الفعل الواحد عدة جرائم أو إذا ارتكب الجاني عدة جرائم لمقصد واحد مترابطة ارتباطا يجعلها غير قابلة للتجزئة، أما عند اختلاف المقصد بين الجرائم تنتفي شروط التوارد الموجبة لتطبيق العقوبة الأشد.
  3. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه لا يترتب عنه بطلان متى لم يرتب المشرع جزاء على ذلك، كما أن التنصيص في القرار على طلبات النيابة العمومية يقوم حجة على ثبوتها ولا يدحضه قول مجرد.
  4. تقدير كفاية وسائل الإثبات وضرورة إجراء الأعمال الاستقرائية من مكافحات أو اختبار في الإمضاء يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى عللت قرارها تعليلا سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.