Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع بين قضايا مستقلة
Principe juridique
- لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م اج أي جزاء ما لم يرتب القانون صراحة أثرا للبطلان، كما أن التنصيص بآخر القرار على عبارة "حرر بتاريخه" يقوم حجة على احترام الأجل.
- لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء المانعة من إعادة التتبع طبق الفصل 132 مكرر م إ ج إلا إذا كان التتبع الجديد واردا على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني، وأن يكون الحسم السابق واقعا في الموضوع دون القرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
- لا تقوم قاعدة التشعب طبقا للفصلين 54 و55 م ج إلا إذا كان الفعل الواحد مكونا لعدة جرائم أو إذا كانت الجرائم المتعددة قد ارتكبت لمقصد واحد وبارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، وينتفي التشعب عند اختلاف المقصد بين الجرائم ولو استندت إلى وقائع متقاربة.
- تقدير إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الإذن بالاختبار يدخل في اجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان بالملف ما يكفي من الأدلة وما دامت المحكمة قد ساقت تعليلا سليما طبقا للفصل 168م إ ج دون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المحلة الجزائية-الفصلين 121 و 132 مكرر م ا ج-الفصل 199 و4 م ا ج-الفصول 240 و 420 و 453 و 459 و 545 م اع-الفصول 150 و 170 و 287 م ا ج-الفصل 13 ماج-الفصل 154 م إج-الفصل 1195 م إ ع-الفصلين 54 و55 م ج-الفصل 166 م اج-الفصلين 143 و 199 م إ ج-الفصل 168م إ ج-الفصل 132 مكرر م إ ج-الفصل 54 م ج-الفصل 55 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.