Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 06/07/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد استدعاء الطاعن لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مصحوبة بنسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا استُدعي الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا ولم يحضر داخل أجل شهر ثم تخلّف عن تقديم مستندات التعقيب.
- يعدّ عدم احترام آجال وإجراءات إيداع مستندات التعقيب بعد استدعاء الطاعن لإتمامها إخلالا بإجراء أساسي يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إج-الفصل 261 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.