Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 08/07/2020 : رفض الطعن إذا انبنى على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة خارج أسباب التعقيب الحصرية
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الأسباب المبينة على وجه الحصر قانونا، فلا يقبل الطعن إذا اقتصر على مناقشة ثبوت الإدانة دون تأسيسه على عدم الإختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في محض اجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
- تصريحات متهم على آخر لا يعتد بها إلا إذا اتسمت بالثبات والإستقرار في كامل مراحل البحث وعند المكافحة والمحاكمة وتعززت بأدلة وقرائن خارجية.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 55 م ج-الفصول 2-4-5 من قانون 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.