Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 08/07/2020 : يخرج تعليل الحكم عن رقابة محكمة التعقيب متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف

J P 95917/20208 juillet 2020

Principe juridique

  1. يجب أن يكون تعليل الأحكام مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر القضية مع التعرض للدفوعات المؤثرة في وجه الفصل والرد عليها حتى يكون الحكم صحيحا.
  2. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في محض اجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كانت النتيجة مستندة إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
  3. تتحقق المشاركة الجزائية متى قام المشارك بفعل مادي إيجابي من الأعمال الاستعدادية أو المسهلة لوقوع الجريمة مع علمه بالمقصد المراد الحصول عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.