Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 23/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لحجية عناصر الملف واستخلاصها للنتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا ومبنيا على ما يفيد إحاطتها بعناصر القضية.
- لا يكون الطعن بضعف التعليل وخرق القانون وجيها إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في قناعتها بوسائل الإثبات وكفايتها بما يجعله جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب.
- يعد التعليل مستوفيا لشرائطه القانونية متى بيّن أن المحكمة أحاطت بكافة عناصر النزاع إحاطة شاملة دون إغفال لما من شأنه التأثير على وجه الفصل.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 143 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.