Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 29/09/2020 : سقوط طعن الوكيل العام عند الإخلال بواجب إعلام المتهم المعقب ضده

J P 91983/202029 septembre 2020

Principe juridique

  1. يُستفاد من الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية أنّ إعلام المعقب ضده بقيام الطعن بالتعقيب إجراءٌ جوهريّ قصد به تمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة ضمانا للمحاكمة العادلة.
  2. يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المتهم المعقب ضده ضررٌ مباشر يمسّ حقوق الدفاع، فيندرج ضمن الأعمال المخالفة لقواعد الإجراءات الأساسية ولمصلحة المتهم الشرعية بالمفهوم المقصود بالفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. إذا طعن الوكيل العام بالتعقيب في قرار قضى بالبراءة دون احترام واجب الإعلام، فإن ذلك يمس بضمانات المحاكمة العادلة ويؤدي إلى سقوط الحق في الطعن باعتبار الصيغة الإلزامية للإجراء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.