Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 07/10/2020 : اعتماد محكمة الموضوع للمقاييس القانونية لتقدير التعويض يسقط مطعن سوء تطبيق القانون
Principe juridique
- يعد تعليل محكمة الموضوع كافيا قانونا متى استند في إسناد المسؤولية إلى قرائن متظافرة لها أصل ثابت بالملف وكان استخلاصها سائغا، فلا يقبل الطعن بدعوى ضعف التعليل إذا كان الهدف منه إعادة مناقشة الوقائع وترجيح رواية على أخرى.
- تكون محكمة الموضوع قد طبقت القانون تطبيقا سليما متى احتسبت التعويضات المستحقة للمتضرر وفق المقاييس والقواعد الضابطة المنصوص عليها بمجلة التأمين واعتمدت الأجر الأدنى المضمون للسنة السابقة للحادث عملا بالنص القانوني المنظم لذلك.
- يخضع ضبط نسبة الزيادة المنصوص عليها بالفصل 121 من مجلة التأمين لاجتهاد قاضي الأصل شريطة التعليل، ويعد التعليل مستساغا متى ربط الزيادة بنسبة السقوط وخطورة الإصابة بما يجعل الطعن في ذلك طعنا موضوعيا غير موجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 89 من م ط-الفصل 123 م ت-الفصل 133 من م ت-الأمر عدد 2907 المؤرخ في 2014/08/11-الفصل 136 من م ت-الفصل 121 ثانيا من مجلة التأمين-الفصلين 130 و 134-الفصل 127م ت-الفصل 130 م ت ب-قانون 2005/05/15-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 2005/08/15-الفصل 185 م م م .ت.-الفصل 127 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.