Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 07/10/2020 : اعتماد محكمة الموضوع للمقاييس القانونية لتقدير التعويض يسقط مطعن سوء تطبيق القانون

J P 88295/20207 octobre 2020

Principe juridique

  1. يعد تعليل محكمة الموضوع كافيا قانونا متى استند في إسناد المسؤولية إلى قرائن متظافرة لها أصل ثابت بالملف وكان استخلاصها سائغا، فلا يقبل الطعن بدعوى ضعف التعليل إذا كان الهدف منه إعادة مناقشة الوقائع وترجيح رواية على أخرى.
  2. تكون محكمة الموضوع قد طبقت القانون تطبيقا سليما متى احتسبت التعويضات المستحقة للمتضرر وفق المقاييس والقواعد الضابطة المنصوص عليها بمجلة التأمين واعتمدت الأجر الأدنى المضمون للسنة السابقة للحادث عملا بالنص القانوني المنظم لذلك.
  3. يخضع ضبط نسبة الزيادة المنصوص عليها بالفصل 121 من مجلة التأمين لاجتهاد قاضي الأصل شريطة التعليل، ويعد التعليل مستساغا متى ربط الزيادة بنسبة السقوط وخطورة الإصابة بما يجعل الطعن في ذلك طعنا موضوعيا غير موجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.