Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 12/10/2020 : بطلان تتبع إصدار شيك دون رصيد عند عدم احترام البنك المسحوب عليه للإجراءات الوجوبية للإعلام المنصوص عليها قانونا
Principe juridique
- الإجراءات الوجوبية المحمولة على البنك المسحوب عليه عند الامتناع عن الدفع بسبب انعدام الرصيد أو نقصانه تعد ضمانات قانونية يترتب عن عدم احترامها بطلان إجراءات التتبع.
- يشترط لصحة الامتناع عن الدفع أن يثبت المصرف فورا تاريخ العرض على ظهر الصك وأن يدعو الساحب في نفس اليوم بوسيلة تترك أثرا كتابيا لتوفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف فيه داخل أجل محدد قانونا.
- مخالفة مقتضيات الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تتعلق بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.