Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 12/10/2020 : قطع أجل سقوط الدعوى العمومية بتحرير محاضر الأبحاث الأولية بصفة قانونية
Principe juridique
- سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يبتدئ من يوم وقوع الجريمة ولا يتحقق إلا بشرط عدم إنجاز أي عمل تتبع أو تحقيق داخل الأجل القانوني.
- محاضر معاينة الجرائم والابحاث الأولية المحررة بصفة قانونية من قبل أعوان الضابطة العدلية تعد من أعمال التتبع القاطعة لأجل السقوط، ويترتب عن القطع ابتداء احتساب الأجل من جديد بعد آخر عمل.
- إسناد المشرع لادراة الديوانة صلاحية إجراء التتبعات لدى المحاكم المختصة في مخالفات التراتيب الصرفية يجعل إثارة التتبع من قبلها مطابقة للقانون متى استوفت محاضرها الشروط الشكلية الجوهرية.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م اج-الفصول 39 و 394 و 380 و 386 و353 و405 و371 و 377 و 378 من مجلة الديوانة-الفصول 6 و22 و35 و 36 و37 من قانون الصرف عدد 18 لسنة 1978 المؤرخ في 1976/01/21-الفصلين 56 و 57 من المجلة الجزائية-الفصول 168 و 166 و 199 م اج-الفصلين 5 و 6 من نفس المجلة-الفصلين 32 و 394 وما بعده من مجلة الديوانة-الفصل 24 و 28 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصل 29 من مجلة الصرف-الفصل 325 مجلة الديوانة-الفصلين 26 و27 من مجلة القانون الدولي الخاص-الفصل 355 سابعا م ا ج-الفقرة الأخيرة من الفصل 5 م ا ج-الفصل 29 من مجلة الصرف و التجارة الخارجية-الفصل الاول من الامر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/09/14 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.