Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 12/10/2020 : قطع أجل سقوط الدعوى العمومية بتحرير محاضر الأبحاث الأولية بصفة قانونية

J P 84951/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يبتدئ من يوم وقوع الجريمة ولا يتحقق إلا بشرط عدم إنجاز أي عمل تتبع أو تحقيق داخل الأجل القانوني.
  2. محاضر معاينة الجرائم والابحاث الأولية المحررة بصفة قانونية من قبل أعوان الضابطة العدلية تعد من أعمال التتبع القاطعة لأجل السقوط، ويترتب عن القطع ابتداء احتساب الأجل من جديد بعد آخر عمل.
  3. إسناد المشرع لادراة الديوانة صلاحية إجراء التتبعات لدى المحاكم المختصة في مخالفات التراتيب الصرفية يجعل إثارة التتبع من قبلها مطابقة للقانون متى استوفت محاضرها الشروط الشكلية الجوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.